دار الإفتاء تحسم الجدل حول عمولة الحوالات المالية وحكم العمل بها

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز العمل في مجال الحوالات المالية شرعًا، مع السماح بتقاضي عمولة نظير نقل الأموال، شريطة اتفاق الطرفين بشكل واضح ومسبق.

وأوضحت دار الإفتاء، في ردها على سؤال حول حكم العمل في الحوالات المالية وطرق الأجرة المشروعة لأصحاب محال الحوالات، أن تحويل العملات من عملة إلى أخرى يندرج تحت باب الصرف في الفقه الإسلامي، سواء تم داخل بلد واحد أو بين بلدين مختلفين.

وشددت الإفتاء على أن صحة الصرف تشترط التقابض المباشر بين الطرفين أو من ينوب عنهما، مشيرة إلى أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال تحديد موعد متزامن لتسليم المبلغ عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يضمن تحقق التقابض الشرعي.

وأضافت أنه في حال تعذر التقابض الفوري، وكانت هذه الطريقة هي السبيل الوحيد لإيصال الأموال، فإن التعامل بها يكون جائزًا للضرورة، على أن تُقدَّر بقدرها.

وبيّنت دار الإفتاء أن تقاضي الأجرة كنسبة من المبلغ المحول، مثل تحديد عمولة 5% أو غيرها، جائز شرعًا ما دام ذلك باتفاق الطرفين، وبما لا يخل بالضوابط الشرعية.

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.