البرلمان يقر تعديلات التأمينات.. ورفع التزام الخزانة إلى 238.5 مليار جنيه

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي للتأمينات.
زيادة القسط السنوي للخزانة العامة
تضمن التعديل المطروحة على مجلس النواب رفع قيمة القسط السنوي الذي تتحمله الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى 238.55 مليار جنيه بدءًا من العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 227 مليار جنيه حاليًا، بزيادة تُقدر بنحو 11 مليار جنيه.
تعديل آلية الزيادة السنوية
أعاد القانون تنظيم آلية زيادة القسط السنوي، بحيث تبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
دعم الاستقرار المالي لنظام التأمينات
يستهدف التعديل معالجة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وضمان تدفق مالي مستدام يعزز قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.
توسيع التزامات الخزانة العامة
شمل التعديل إدراج بنود إضافية ضمن التزامات الخزانة، تشمل مديونيات وصكوك وسندات والتزامات مالية سابقة، إضافة إلى العجز الاكتواري وبعض الالتزامات المستحقة لجهات حكومية، بما يدعم استقرار النظام التأميني على المدى الطويل.
حذف مادتين وإعادة هيكلة بعض الأحكام
وافق مجلس النواب كذلك على حذف المادتين (22) فقرة ثانية و(156) من مشروع القانون، بعد توصيات مشتركة من لجان مختصة، أكدت ضرورة دمج قواعد تسوية الأجور والمعاشات ضمن دراسة اكتوارية شاملة تحقق التوازن المالي.
توجه نحو نظام تأميني أكثر استدامة
تأتي التعديلات في إطار خطة أوسع تستهدف تطوير نظام التأمينات الاجتماعية، وتعزيز استدامته المالية، وضمان حماية حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مع تحسين كفاءة إدارة الموارد.
نص مشروع القانون كما يأتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، النص الآتي:
المادة 111
تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/ 2026 بسداد قسط سنوي للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238,55 مليار جنيه، يزاد بنسبة (6,4%) مركبة سنوياً، اعتباراً من 1/7/2026، واعتباراً من 1/7/2027 تضاف نسبة 0,2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءاً من 1/7/2029، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءً من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتباراً من 1/7/2025، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
1- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام (19) بند ب من البند (3)، (23 بند 4) ، (27) ، 28 ( بند ج )، 29، 35 ، 159 ، 163 من هذا القانون.
3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (۲) من هذا القانون.
4 – المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
8 – سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
9 – كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
10 – المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
11 – كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة”.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كتبت إيمان حاكمهم